الراااايق
04-09-2007, 03:23 PM
النخيل التي في البيوت والتي فيها ثمرة تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة وزكاتها نصف العشر اي خمسة في المائة، ولقد غفل كثير من الناس عن ذلك أو ضنوا أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وعلى هذا فيجب على الأنسان تقدير الواجب في الزكاة قبل أن يتناول منها شيئاً للأكل أو البيع.
(ابن عثيمين)
(ابن عثيمين)