المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دبي تمنع رفع رسوم الخدمات في المشاريع العقارية


مخاوي الليل
08-02-2009, 09:41 AM
دبي تمنع رفع رسوم الخدمات في المشاريع العقارية

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_81411_21172.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>


دبي - وام

<MAINBODY xmlns="">وجهت مؤسسة التنظيم العقاري -الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي- كل شركات التطوير العقاري العاملة في سوق الإمارة إلى عدم رفع رسوم الخدمات في مبانيهم، كما منعت أولئك المطورين من إلزام ملاك العقارات لديهم بدفع رسوم الخدمات الجديدة للعام الحالي 2009 بدون الحصول على موافقة المؤسسة.

وتنسجم الخطوة الجديدة مع مضامين وبنود واستحقاقات قانون الملكية المشتركة للطبقات والشقق المرقم 27 لعام 2008.</MAINBODY>
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>


وشدد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن على ضرورة قيام المطورين العقاريين بتسجيل أو استكمال تسجيل مشاريعهم العقارية لتصبح عملية فرض رسوم الخدمات على ملاك العقارات قانونية بموجب القانون 27 لعام 2008.

واعتبر بن مجرن تسجيل تلك المشاريع شرطا لموافقة المؤسسة على تحصيل تلك الرسوم من قبلهم بعد الحصول على موافقة المؤسسة على قيمتها.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة أمس السبت 7-2-2009 أن احتساب قيمة الرسوم التي يفرضها المطور على مالك العقار -ومن بينها الصيانة- لم تعد عملية تخضع لمزاجية المطور، أو لرغباته، أو لسعيه في تحويل تلك الرسوم إلى مصدر آخر لتحقيق إيرادات وأرباح مالية، إلى جانب أرباحه من عمليات البيع.

وأكد أن المؤسسة في الطور النهائي من إصدار طريقة لاحتساب قيمة رسوم الخدمات والبنود الواجب تحملها من قبل الملاك، وإلزام جميع المطورين بإعداد وعرض ميزانية مفصلة عن الرسوم المحصلة وطرق صرفها، بما في ذلك بند مبالغ الاحتياط بما يحقق توازنا بين ما ينفقه المطور وبين ما يحصل عليه مالك العقار من خدمات بجودة عالية، بحيث لا تتحول تلك الرسوم إلى عبء مالي على كاهل مالك العقار.

وأضاف أن المطور العقاري الذي يفرض رسوم الخدمات على ملاك العقارات خارج موافقة المؤسسة سيصبح مخالفا لأحكام القانون رقم 27 لعام 2008، وسيعرض نفسه لمواجهة ما تنص عليه اللوائح من عقوبات رادعة.

ولفت إلى أن على كل المطورين بدون استثناء مراجعة المؤسسة للوقوف على مدى مطابقة القواعد التي وضعتها مع قيمة الرسوم التي ينوون تحصيلها من ملاك العقارات في مشاريعهم.

وشددت مؤسسة التنظيم العقاري على ضرورة التزام الملاك بدفع رسوم الخدمات المعتمدة من قبل المؤسسة للمطور، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمناطق المشتركة، والحفاظ على الممتلكات، وأن تخلف أي مالك عن دفع مبالغ الخدمات المترتبة عليه يعرضه لمساءلة قانونية قد تؤدي إلى فقدانه عقاره.</PBODY></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

jori
08-02-2009, 09:56 AM
باين ان خطتهم مدروسه

وكله بيصب في حماية المستهلك

تسلم يدك

ماننحرم