العرب أهلي
29-08-2006, 05:43 PM
وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/25 وتاريخ 29/5/1427هـ على تعديل المادة 76 من نظام الاحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ لتصبح بالنص الآتي: إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة سجل الاسرة فيجب اتخاذ الآتي:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.<O:P></O:P>
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.<O:P></O:P>
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة 100 ريال وفى كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.<O:P></O:P>
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة 300 ريال.<O:P></O:P>
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال وفى كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.<O:P></O:P>
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.<O:P></O:P>
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال.<O:P></O:P>
8 – لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفهما بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو فى حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك فى محاضر رسمية 0<O:P></O:P>
9 - تتولى إدارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة 83 من هذا النظام وفى جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد أعد مرسوم بذلك.
المصدر http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1642&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=171372
<O:P></O:P>
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.<O:P></O:P>
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.<O:P></O:P>
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة 100 ريال وفى كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.<O:P></O:P>
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة 300 ريال.<O:P></O:P>
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال وفى كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.<O:P></O:P>
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.<O:P></O:P>
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال.<O:P></O:P>
8 – لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفهما بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو فى حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك فى محاضر رسمية 0<O:P></O:P>
9 - تتولى إدارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة 83 من هذا النظام وفى جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد أعد مرسوم بذلك.
المصدر http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1642&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=171372
<O:P></O:P>