عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 28-12-2005, 12:43 PM
جداوي جداوي غير متواجد حالياً
اداري
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,617
طفل أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات بالسعودية

أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات بالسعودية

أ-تنظيم وتعليمات قيادة المرأةللسيارة:
1-
ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
2-
موافقة ولي أمرالسائقة على قيادتها للسيارة.
3-
الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادةالنسائي.
4-
أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينةبتاتاَ.
5-
يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجهابدون محرم سواء القرى أو الضواحي.
6-
تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعةالسابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميسوالجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء.
7-
أن تحملمعها هاتفاً للحالات الطارئة.
8-
الإتصال على مركز المرور النسائي في حالاتالتعديات والمشاكل أوعطل السيارة.
9-
دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصةلدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول علىالرخصة.

ب-الجهات المسؤولة:
1-
إيجادقسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركاتالإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المروريةوتحريرها.
2-
إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3-
وضع مراكز داخلالمدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
5-
استحداث شركات مختصةبالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
4-
تجديدرخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما.
5-
على رجل المروراستدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
4-
معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاكللأعراض وأمن البلد.

ج- أنظمةالعقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:-
1-
معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامةالمالية .
2-
من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجنمدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
3-
معاقبة من يحاول التضييق علىالسائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة. ( يعني إلا شفتها بالشارع وقف أو لف من دربها على طول)
فيمايتعلق بالسائقة :-
أ-عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرعللمرة الأولى تعاقب بالآتي:
1-
سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهرمع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة (تقوم به رئاسةالمرور النسائي).
2-
إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر.

__________________



رد مع اقتباس