حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضد والفرق بينهما للصائم
– حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضد والفرق بينهما للصائم
الصحيح أنهما لا تفطران وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة وهكذا أخذ الدم للتحاليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم )
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
|