عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 18-01-2009, 08:15 AM
مخاوي الليل مخاوي الليل غير متواجد حالياً
المــــــدير العــــــام
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جدة
المشاركات: 25,553
افتراضي حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضد والفرق بينهما للصائم

– حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضد والفرق بينهما للصائم

الصحيح أنهما لا تفطران وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة وهكذا أخذ الدم للتحاليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم )

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رد مع اقتباس