الموضوع: قانون صحي
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-04-2009, 02:55 AM
مخاوي الليل مخاوي الليل غير متواجد حالياً
المــــــدير العــــــام
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جدة
المشاركات: 25,553
افتراضي قانون صحي

قانون صحي




تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على أ ن تستوفى من المنشآت الصيدلية رسوم عند منح الترخيص أو تجديده، فيستوفى من مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلية والعشبية رسم ترخيص قدره 3آلاف ريال، ومن الصيدلية مبلغ ألف ريال، ومن محل بيع الأعشاب الطبية مبلغ ألف ريال، ومن مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية ألف ريال، ومن المكتب العلمي ألف ريال.
رد مع اقتباس