بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين
أن الإســلام لم يوجد التعدد بل نظمه ورتبه حفاظاً على حقوق المرأة والأبناء وإقامة الحجة على الزاني والزانية لتطبيق الحدود وقد كان التعدد معروف في الأمم السابقة ومن ضمنهم العرب وقد أباح الأسـلام التعدد بشرط ( العدل ) ومجرد الخوف من عدم القدرة على العدل بين الزوجات فواحدة
قال تعالى ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة )
فقد ربط الله سبحانة وتعالى التعدد بالعدل فهل من العدل أو الأنصاف أو المروءه إسـتغلال ظروف بعض النساء الخائفات من شـبح العنوسـة لا لشـئ سـوى المتعة الظاهرة على أغلب الراغبين من الرجال في هذا النوع من الزيجات
وأن كنت لا أقول بحرمت هذا النوع من الزواج فقد أفتى بشرعيته من هم تقات
وليعلم الرجال القائلين بشرعية زواج المسيار على الإطلاق أن المبيت من حق المرأة ويحق لها التنازل عنه ولكن إذا ما كتب الله الذرية يسقط هذا الحق ويصبح المبيت من حق الطفل وليس للمرأة التنازل عنه إطلاقاً
هذا والله أعلم ورد الشئ إليه أسلم
وجزاكم الله خيراً
|