حقوق المساهمين في الرقابة على إدارة الشركات
عبدالرزاق عبدالله
لا شك أن مجموع المساهمين أعضاء الجمعية العمومية للشركة يتمتعون بحقوق متساوية كل بنسبة حصته في رأس المال، ومن أهم هذه الحقوق مراقبة أعمال الإدارة للتأكد من مدى انضباطها مع القانون والنظام الأساسي للشركة ومدى سلامتها. ولكن من دون التدخل المباشر في أعمال الإدارة بما يعيق العمل ويعطله.
إلا انه إذا توافرت لدى المساهم أدلة أو معلومات عن سوء الإدارة أو التجاوز في الصلاحيات أو التلاعب بأموالها، فله أن يطلب من الجهة الحكومية المختصة التدخل لفحص سجلات ودفاتر الشركة للوقوف على مدى هذه المخالفات والتجاوزات، ويجوز للجهة الحكومية أن تكلف مراقب الحسابات بالتفتيش وفحص الحسابات والدفاتر والسجلات.
كما انه يحق لمجموع من المساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة أن يطلبوا من مجلس الإدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة الإدارة عن سوء إدارتهم للشركة، هذا إضافة إلى حق المساهم الحضور في اجتماعات الجمعية العامة العادية لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومناقشة تقرير مراقب الحسابات أو الميزانية والأرباح والخسائر ومناقشة جميع الاقتراحات وبنود الاجتماع.
كذلك يحق للمساهمين إقامة دعوى المسؤولية والتعويض على أعضاء مجلس الإدارة، حتى لو تم إبراؤهم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة، وهذا الحق يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك ابتداء، سواء في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في اتفاق لاحق.
وإذا ارتكب مجلس الإدارة أو أي من أعضائه عملا ألحق ضررا مباشرا بأحد المساهمين أو ببعضهم جاز لمن أصابه الضرر أن يقيم عليه دعوى المسؤولية ويطالبه بالتعويض عن هذا الضرر. وحق المساهم هنا في رفع الدعوى غير مرتبط بدعوى الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن دعوى المسؤولية عن أخطاء مجلس الإدارة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها حسابا عن أعمال إدارته. ويشمل هذا التقادم جميع دعاوى الشركة ودعاوى المساهمين ودعاوى الغير. |
وعودة إلى ما سبق، فقد بينا بأنه يحق للمساهم أن يطلب من الجهة الحكومية التدخل إذا توافرت عند المساهم أدلة أو معلومات عن سوء الإدارة، وذلك حتى تقوم الجهة الحكومية المختصة بما لها من صلاحيات خولها لها القانون أن تتدخل لتعديل مسار الشركة ووقف التعدي على أموالها، ويكون هذا التدخل واجبا إذا كان سوء الإدارة والتخبط مستمرين، لأن في هذا التدخل إنقاذا وصيانة لحقوق المساهمين، فإن لم تستجب الإدارة لذلك فمن حق المساهم اللجوء إلى القضاء.
وقد يكون الأمر من السوء والخطر ما يستدعي عزل الإدارة فورا ووضعها تحت الحراسة ليتولى الحارس المحافظة على شؤون الشركة ويقوم بإدارتها مؤقتا والمحافظة على أموالها إلى حين اختيار مجلس إدارة آخر أو تصفية الشركة أو اتخاذ ما يناسبها من إجراء.
ومهمة الحارس الذي يعينه القضاء تختلف باختلاف نوع الشركة الذي عين حارسا عليها وطبيعة أعمالها. |
وفي مثل هذه الحالات نرى أن مبرر فرض الحراسة متوافر في حال النزاع على كيفية إدارة الشركة وما يحدق بها من خطر الضياع لو بقيت تحت إدارة غير صالحة وأمينة. والقاضي له تقدير الظروف التي تدعو إلى فرض الحراسة من عدمه.
وكذلك فإن شرط المصلحة متوافر، إذ انه من اليقين أن للمساهم مصلحة أكيدة في حسن إدارة الشركة والمحافظة على أموالها وصيانة حقوقها وحقوق المساهمين فيها. والمصلحة يمكن أن تكون مادية ويمكن أن تكون أدبية.
من كل ذلك يجدر القول انه يمكن مساءلة إدارة الشركات عن تدهورها وخسارتها إذا ما ثبت سوء الإدارة والتطاول على أموالها أو استخدام أموالها في غير الأغراض المخصصة لها والتي لم تكن تخدم مصالح الشركة، وان كانت الأزمة الاقتصادية الحالية هي أزمة عالمية عامة إلا انه قد يكون الخطأ وسوء الإدارة قد ساهما في زيادة خسارة الشركة وزيادة أعبائها المالية، ويكون من حق المساهم طلب إعفاء الإدارة من مناصبهم والمطالبة بتصحيح مسار الشركة وتولي إدارة جديدة لعلها تصلح ما أفسدته الإدارة السابقة، إضافة إلى مساءلتهم ومطالبتهم بالتعويض عن الخسائر التي تسببوا بها.
حقوق المساهمين في الرقابة على ادارة الشركات:
اللجوء إلى القضاء ووضع الشركة تحت الحراسة
إقامة دعوى المسؤولية والتعويض على مجلس الإدارة
الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية
الطلب من الجهة الحكومية المختصة فحص السجلات والدفاتر
*نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية. |