"التأمينات الاجتماعية" تقاضي المدارس الأهلية والشركات المتهربة من تسجيل موظفاتها في ا
"التأمينات الاجتماعية" تقاضي المدارس الأهلية والشركات المتهربة من تسجيل موظفاتها في النظام قضائيا
مويضي المطيري من الدمام
كشفت مسؤولة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع المنطقة الشرقية أن قرار وزارة العمل بإجبار القطاع الأهلي برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1500ريال، دفع عددا من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة للتهرب من تسجيل موظفيها من السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية .
وقالت مي العريني نائبة مديرة القسم النسوي في فرع المؤسسة في الدمام لـ"الاقتصادية" خلال انعقاد لقاء الثلاثاء الشهري لسيدات الأعمال الذي عقد أمس الأول في مقر غرفة الشرقية،واستعرض أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، إن أغلبية القطاعات الأهلية تتهرب من تسجيل موظفاتها السعوديات في نظام التأمينات كالمدارس الأهلية و قطاع المشاغل النسائية،حيث تفاجأ الموظفة بعد مرور أكثر من خمسة أعوام من خدمتها في العمل أنها غير مسجلة في نظام التأمينات .
وذكرت العريني التي لم تكشف عن عدد المنشآت المتهربة من التسجيل بالنظام أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقاضي المدارس الأهلية والمؤسسات الأخرى، للمطالبة باحتساب عامين فقط من خدمة الموظفة التي عملت لديها دون تسجيلها بجانب تطبيق العقوبات على المنشأة المخالفة.
من جانبها، قالت أمل الغملاس مديرة القسم النسائي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية،خلال اللقاء الذي جمعها بسيدات أعمال الشرقية، إن مجلس الشورى يدرس إمكان زيادة رواتب الورثة في المؤسسة كما هو الحال في مصلحة التقاعد للقطاع الحكومي .
ولفتت إلى أن نظام التأمينات ينصف المشتركات وصاحبات الأعمال من حيث تساويهن مع ما يصرف للمشتركين وأصحاب المنشآت في القطاع الأهلي،خلافا لنظام مصلحة التقاعد، حيث تتسلم المرأة حقوقها بعد تقاعدها عند سن الـ 55 عاما ومرور 120 شهرا على خدمتها، لصرف راتب التقاعد، وفي حال إنهائها الخدمة قبل بلوغها الـ 55 لا يتم صرف الراتب إلا بعد استكمال المدة العمرية للمرأة، في حين أن الرجل ينالها في سن الـ 60 عاما.
وأكدت أن جميع الموظفات يشملهن نظام التأمينات الاجتماعية، سواء في التقاعد المبكر أوالعجز، كما أن النظام ملزم في جميع بنوده للسعوديين، حيث يتم دفع قيمة 9 في المائة من الراتب للسعوديين و11 في المائة من صاحب العمل، و2 في المائة بدل الأخطار التي تشمل غير السعوديين، كما تطرقت إلى النظام الذي يتم اتباعه مع الوافدين من دول الخليج العربي، حيث يتم اعتماد نظام مد الحماية وهذا مخصص لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت إن صاحبة المنشأة تمنح بعد وفائها بالالتزام تجاه المؤسسة الفرصة في طلب تأشيرات العمالة من مكاتب العمل والدخول في المناقصات في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئـــات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها والشركات المساهمة،التي تطالب صاحب العمل بتقــديـــــم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، مؤكدة على ضرورة التزام صاحبات المنشآت بالتعاون مع مفتشي المؤسسة لإنجاز مهامهم من أجل سلامة التطبيق وتذليل كل العقبات.
وأشارت إلى أن النظام يحرم الزوج والأخ من راتب الورثة للموظفة السعودية المفقودة أو المتوفاة،الذي يصرف فقط لأبنائها ووالديها وشقيقاتها.
|