اضافة من حيث الاحكام الشرعية:
زواج المسيار : شرعا صحيح
زواج المتعة : شرعا حرام
وهو زنا بنص الحديث : أيما امراة انكحت نفسها من غير ولي فهي زانية ‘
وفي الحديث ايضا: أيما امرأة انكحت نفسها من غير ولي وشاهدين فنكاحها باطل.
الزواج العرفي :
القسم الاول : الذي يفتقد للولي ( عدم وجود الولي في عقد النكاح ) وعدم وجود شاهدين
فحكمه : حكم زواج المتعة التحريم وهو زنا
القسم الثاني والذي بوجود ولي وشاهدين فنكاح صحيح شرعا
أما اشهار النكاح واعلانه فليس من شروط النكاح او اركانه انما هو من واجباته بمعنى لا يعتد به في صحة النكاح من عدمه
معلومات اضافيه :
1. اذا اسقطت المرأة حقا من حقوقها فلها الرجوع شرعا متى ما ارادت لحقها بمعنى تنازلت عن مبيت زوجها ليلا عندها ثم بعد فترة طالت ام قصرت طالبت بحقها في المبيت وجب على الزوج تنفيذ حقها والا وقع عليه الاثم الشرعي.
2. المهر المؤخر : يعتقد الكثير انه لا يلزم دفعه الا وقت الطلاق وما دام الطلاق لم يحصل فلا يلزم الزوج دفعه ‘ والصحيح انه واجب الدفع متى ما طلبته الزوجه لانه مؤخر بمعنى مؤجل الدفع وللزوجة طلبه متى ما ارادت ولو كانت ما زالت في عصمة الرجل ولا يسقط حقها حتى بموته وانما هو دين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم
__________________
|