المحكمة تستدعي وزارة التجارة للرد على تهمة نقض حكم واجب النفاذ
المحكمة تستدعي وزارة التجارة للرد على تهمة نقض حكم واجب النفاذ
عدنان الشبراوي - جدة
استدعت المحكمة الإدارية في جدة وزارة التجارة للرد على دعوى قضائية رفعها مواطن ضدها يتهمها باستغلال السلطة ونقض حكم واجب التنفيذ الفوري صدر من مكتب الفصل في المنازعات التجارية بفرع الوزارة في جدة وجرى تأييده من قبل اللجنة القانونية بالرياض يدين متورطا في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 13 مليون ريال وستحدد الدائرة الإدارية موعدا لاحقا للاستماع لرد ممثل وزارة التجارة. ويتهم المواطن في دعواه وزارة التجارة بأنها ألغت الحكم الذي نص على سجن مواطن حرر شيكا بلا رصيد لمدة عام وتغريمه 50 ألف ريال مع إلزامه بدفع قيمة الشيك الذي حرره للمتضرر على الرغم من اعترافه بكامل المبلغ وتسجيل ذلك لدى الحقوق المدنية. وقال خالد العضياني "المدعي": خصمي في القضية التي نظرتها وزارة التجارة معترف بكل المبالغ التي أطالبه بها وحررها في الشيك وأثبتت في الحقوق المدنية ولكن وزارة التجارة تخلت عن مسؤولياتها في قضيتي، فبعد صدور حكم الإدانة لمحرر الشيك جرى تأييده من اللجنة القانونية وأصبح بذلك واجب النفاذ، لكنني فوجئت بتراجع الوزارة عن الحكم بحجة عدم اختصاصها في القضية. مؤكدا أن المسؤولين في وزارة التجارة لم يفهموه السبب الذي دفعهم لإلغاء قرار إدانة تحرير شيك من دون رصيد حيث يحتجون بأن الأنظمة في هذا الشأن غير مفهومة، مما حدا به إلى التوجه للمحكمة لرفع دعوى ضد وزارة التجارة بعد نقضها للأحكام الصادرة وصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص. وفي تعليقه على القضية قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز: إن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن قضايا الشيكات حتى وإن لم يتقدم خصوم للمطالبة بحقوقهم فهي معنية بمحاربة جرائم الشيكات دون رصيد والبحث عن المتورطين فيها. مشيرا إلى أن حكم اللجنة القانونية في الوزارة يعتبر واجب النفاذ ولا يحق لأي جهة نقضه مهما كانت الأسباب. يشار إلى أن الأنظمة الجزائية في المملكة تجرم كل من يحرر شيكا من دون رصيد، وتتضمن عقوبة مرتكب المخالفة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة مالية لا تتعدى 100 ألف ريال.
|