العودة   الذهبية > المنتديات الذهبية العامة > الاسلامي العام

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: متوسط العمر المتوقع لمرضى سرطان القولون والمستقيم (آخر رد :اميرة ابى)       :: طريقة صنع البان كيك (آخر رد :om abeer)       :: طريقة المعمول بالتمر الرائع (آخر رد :om abeer)       :: طريقة الفوتشيني (آخر رد :om abeer)       :: إيدي هاو يضع علامة برونو غيماريش وهو يتطلع إلى المرحلة التالية من مشروع نيوكاسل يوناي (آخر رد :هدي فاروق)       :: العلاج فى المانيا للعرب (آخر رد :اميرة ابى)       :: طريقة تحضير السبانخ في المنزل (آخر رد :om abeer)       :: تعريف القانون الدستوري (آخر رد :merehan)       :: كيفية التخلص من غزو النمل بسرعة (آخر رد :سمي)       :: نصائح لمكافحة الحشرات بق الفراش (آخر رد :سمي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-03-2008, 06:30 PM
الصورة الرمزية hazmi jeddah
hazmi jeddah hazmi jeddah غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 916
افتراضي فتاوى نسائية.

الحديث الأول:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه بعض الفتاوى الخاصة بالنساء ، نأمل أن يستفاد منها الفائدة المرجوة بالتطبيق والعمل ، وأن يعننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته .. آمين.

حديث السبعة ليس خاصاً بالرجال
==================
س1: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث؟

جـ : ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ، بل يعم الرجال والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ، وهكـذا المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ، وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال،أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .

((الشيخ ابن باز))
--------------------

الحديث الثاني:

ثواب المرأة في الجنة

س2: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن آياتـه أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين الباهرات في الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها، كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟
جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء لقوله تعالى : { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } وقـولـه : { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه }
وقوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ أعـد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله تعالى : {هم وأزواجهم في ظلال} وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون }
وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى: { إِنا أنشأناهن إِنشاء ، فجعلناهن أبكاراً} يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً كـما الشيوخ شباباً . وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال، وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً . ((الشيخ ابن جبرين))
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الثالث:
الاستغراق في الملذات

س3: إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ، وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟
جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة والعافية . ((الشيخ ابن العثيمين))
----------------------------------------------------------------------------------------------------
الرابع :
التوبة تهدم ما قبلها

س4: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عاماً ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة وأنا لـم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالدي ووالدتي ينصحانني ولكن لم أبال ، فما الذي يجب علي أن أفعله، علماً أن الله هـداني وأنا الآن أصوم و أصلي ونادمة على ما سبق .

جـ : التوبة تهدم ما قبلها فـعليك بالندم والعزم والصادق على العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل و النهار وصوم تطوع وذكر وقراءة ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . ((الشيخ ابن جبرين))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
الخامس :

معنى نقص العقل والدين عند النساء

س5: دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف (( النساء ناقصات عقل ودين )) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟
جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!)) فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس . ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}سورة النساء . لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها.
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك . فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه . والله تعالى أعلم . ((الشيخ ابن باز))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
السادس :

حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها

س6: ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟

جـ : من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره . لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)). فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله . وبالله التوفيق . (اللجنة الدائمة)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحديث السابع

سبق الكتاب لا يدعو إلى ترك العمل

س7: فضيلة الشيخ : امرأة تسأل تقول : قرأت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ، بكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقي أو سعيد فو الله الذي لا إله غيره : إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بـعمل أهـل النار فيدخـلها ، وإن أحـدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )) . ومنذ قرأت هذا الحديث وأنا خائفة وقلقة ؛ لأن الله مادام أنه قد كتب علي الشقاء من قبل ولادتي وحدد مصيري فلن يفيدني إذاً عملي الذي أعمله ، ولا عبادتي التي أؤديها. فأسألك بالله أن تجيب على سؤالي هذا فإني مضطربة ؟

جـ : الفائدة في الأمر أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حدث أصحابه رضي الله عنهم بأنه : ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار ، قالوا : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : "اعملوا فكل ميسر لما خلق لـه" . فأنتِ اعملي عمل الطاعة واسألي الله الثبات والإخلاص في العمل ، وأن يكون عملك صالحاً ، ثم بعد أن تفعلي هذا أحسني الظن بالله سبحانه وتعالى ، وأنه سيقبل منك حتى تكوني من السعداء . وهكذا يقال في جميع النصوص الواردة في القضاء والقدرة ، وأن الإنسان مأمور أن يقوم بما أمره الله به عز وجل ، ويستعين بالله سبحانه وتعالى فيكون جامعاً بين العبادة والتوكل على الله ، وهذا ما أمر الله به في قوله تعالى {فاعبده وتوكل عليه} . وهو ما يقوله كل مسلم في صلاته ، {إياك نعبد وإياك نستعين} فاستعيني بالله ولا يخدعنك الشيطان ، لكونه يقول : لن يقبل منك ، أو أنك شقية ، أو أنك من أهل النار ، وما أشبه ذلك ، فكل هذا من وساوس الشيطان نعوذ بالله منه . والله ولي التوفيق . ((الشيخ ابن عثيمين))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
المرأة تتعذر من تركها للصلاة

س8: امرأة تسأل وتقول : هناك قريب لنا يزورنا ومعه زوجته أحياناً ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي ، وإذا أمرناها بالصلاة أبدت لنا أعذاراً ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت به ليس صحيحاً ، لأنه لا أثر لذلك عليها . فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها والأكل معها في إناء واحد ، أجيبونا أثابكم الله .

جـ : هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها لا تصلي فإن من لا يصلي كافر . وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها ، لأن الله تعالى يقول : {ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، بل النكاح منفسخ من حيث ثبتت ردة هذه المرأة . وأما إذا كانت تترك الصلاة وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من الصلاة فهذا راجع إليها ، وهذا بينها وبين الله عز وجل، والقرائن التي تقولون عنها قد تكون مخطئة وقد تكون مصيبة، ولا ينبغي اتهام المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور . أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب على زوجها مفارقتها ولا يجتمع معها ، وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤها، لأن المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي، وأخبث من اليهودي والنصراني الذي لم يزل على يهوديته و نصرانيته . ((الشيخ ابن عثيمين))
------------------------------------------------------------------------------------------------------
علاج الوساوس أثناء الصلاة

س9: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات ، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة فبم تنصحني ؟

جـ : هذا الأمر الذي تشتكين منه يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله عز وجل وأنه يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى بالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما عنده من الخير وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه ((الشيخ ابن العثيمين))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

س: سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها مباشرة إلى مدرستها أو إلى السوق ؟
الجواب: أجاب فضيلته رحمه الله : (( خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرّم لما في ذلك من الفتنة ، أما إذا كانت ستركب سيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها فلا بأس من ذلك فهي في سيارتها كأنها في بيتها )) [ الفتاوى النسائية ] .

س : هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت ؟ أم ذلك من السنة فقط ؟
الجواب: (( الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان ، لكنّ الأفضل لبس قفازين كما هي عادة نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن ، ودليل ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ، وهذا يدل عل أن من عادتهن لبس ذلك .

س : ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم ؟ وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة ؟
الجواب: يجب لى وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام ، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن ، خشية الفتنة وتعويدا ًلهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سبباً في انتشار الفساد )) [ اللجنة الدائمة ] .

س : هل صحيح أن الإنسان يحاسب يوم القيامة عن الثوب الذي يلبسه :
الجواب: نعم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الشريف . [ الشيخ/ ابن باز رحمه الله ] .

س: ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة ؟
الجواب: لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة بألا تجد من ينوب نها في شراء حوائجها ، أو لا يعرف ما تريده غيرها ، ومتى خرجت فلابدّ أن تكون في غاية الاحتشام والتستر وتغطية جميع بدنها ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال كالعين والوجه والقدمين لأنها عورة ، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها ولو كانت مستورة بالجوارب أو الشراب ولا تدخل الأسواق وهي متطيبة ولابد أن تصحب محرمها أو نسوة تقات وأمنت المفسدة والتزمت الاحتشام التام والبعد عن الأخطار وأسبابها . [ الشيخ / عبد الرحمن بن جبرين – الدعوة ] .

س: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر بين أوساط النساء مؤخراً ؟
الجواب : قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل بنين وبنات وزجات وأخوات وغيرهن ، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعو الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) . وأرى أن لا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة أو الخفيفة ومن ذلك ( البنطلون ) فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها ، فلا بسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (( صنفان من أهل النار لم أرهما .. )) فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عزّ وجلّ وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في إقتناء مثل هذه الألبسة . والله الموفق . [ محمد بن عثيمين رحمه الله ] .

س : ما حكم وضع العباءة على الكتفين ، وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذا العباءة تلتصق بالجمس وتصف الصدر وحجم العظام ، ويلبس هذا اللباس موضة أو شهرة ما حكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : (( صنفان من أهل النار لم أرهما )) ؟
الجواب : لا يجوز لبس العباء فوق المنكبين للمرأة لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث : (( صنفان من أمتي من أهل النار ...)) والله أعلم . [ الشيخ / عبد الله بن جبرين حفظه الله ] .

س: بعض النساء هدادهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحن هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك ؟
الجواب : ارى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليه أمره . أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها ، والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لبسا أهل الخارج من أعداء الدين ، وأن يُعودّن بناتهنّ على اللباس الساتر ، وعلى الحياء فالحياء من الإيمان . [ الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله ] .



وهذا موقع فيه مجموعة فتاوى نسائية
http://www.kalemat.org/gfx/sections/articles/73.jpg

أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها (http://www.kalemat.org/sections.php?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
كتاب الصلاة > باب الآذان

170
حكم آذان المرأة

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :

الاجابة:
ليس من حق النساء أبداً ، وليس من شأن المرأة أن تؤذن ، وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية ، بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين (1 ) .

( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ 2/113 .


http://www.al-wed.com/pic/5427.gif

آذان المرأة


171
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
أولاً : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء ، لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي (ص) ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانياً :ليس صوت المرأة عورة بإطلاق ، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي (ص) ويسألنه عن شئون الإسلام ، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم ، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام ، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام ، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول ،لقوله تعالى : -( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً)- (الأحزاب:32) . لأن ذلك يعزي بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة ( 1) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج6ص82 ، فتوى رقم 9522 .

================================

هل يشرع للنساء آذان وإقامة


172
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

الاجابة:
لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر ، وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص) ( 1) .

( 1) فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز ص 32 . وانظر كتاب التنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان ص 27 .

http://www.al-wed.com/pic/5427.gif

آذان المرأة عند الرجال


173
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
لا يجوز لها ذلك لمخالفته الشرع (1 ) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج1 ص83 فتوى رقم 9281 .

================================

آذان المرأة أمام النساء أو منفردة


174
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك ( 1) .

( 1 ) المصدر السابق ، فتوى رقم : 9419 .

http://www.al-wed.com/pic/5427.gif

هل تقيم الصلاة إذا أمت النساء


175
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة ، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن ، كما لا يشرع لهن أذان (1 ) .


================================

الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر



176
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :

الاجابة:
الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة ، بل والمشروع أن تصلي كاشفة وجهها ،ولو صلت مغطيته صحت الصلاة ولكنها تركت الأولى ، وهذا بالنسبة إلى انفرادها عن أجنبي ، ففرق بين عورتها في النظر وبين عورتها في الصلاة ، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه ، وفي غيرها يكون منها ، فإن السفور محرم ، فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك ، وإنما حرم لما يسببه من الفتنة والمحاسن الداعية إلى الشهوة وإلى مسبباتها هي في الوجه ،وإن كان النظر إلى محل الجماع من ناحية داع ، وكل شيء من محاسن المرأة لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر . والحاصل أن المخدوعين بالسفور فتحوا باباً كبيراً إلى السفور وإن كان قد قاله من قاله من الأئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون ، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان ( 1) .

http://www.al-wed.com/pic/5427.gif

إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة


177
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

الاجابة:
أولاً ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ،وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل : 1-فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى -( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )- (البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه -( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )- (التغابن: من الآية16) 2-وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك ، فإن كان عدم الحجاب مقتصراً على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب ،وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضاً من وجهين : من جهة الكشف مطلقاً إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ،ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال ( 1) .

================================

حكم من صلت فترة من الزمن بدون حجاب


178
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية ،وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، ويشرع لكِ الإكثار من الأعمال الصالحة ،لقول الله تعالى : -( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)- (طـه:82) وما جاء في معناها من الآيات ،مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه (1 ) .


http://www.al-wed.com/pic/5427.gif

هل تصلي المرأة بدون سروال


179
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعاً ، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي (ص) :أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ فقال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها "أخرجه أبو داود ،وصحح الأئمة وقفه على أم سلمه . والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها ، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما ، ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة (1 ) .


================================

حكم نزع السروال في الصلاة


180
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
ليس هناك دليل شرعي على مطالبة المرأة وغيرها بنزع السروال عند الصلاة إذا كان طاهراً (1 ) .


http://www.al-wed.com/pic/5427.gif

إذا بدا شيء من الذراع أو الساق في الصلاة


181
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

الاجابة:
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي (ص) : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ، بإسناد صحيح . والمراد بالحائض البالغة ،لقوله (ص) : " المرأة عورة " ولما روى أبو داود رحمه الله ،عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي (ص) ، أنها سألت النبي (ص) عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، في البلوغ : وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ،فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضاً ستر وجهها وكفيها (1 ) .

================================

حكم من تصلي وهي جالسة بسبب المرض


182
سئل سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين :

الاجابة:
نعم صلاتها تصح لأنها لا تستطيع القيام ، والقيام فرض في الفريضة مع القدرة فإذا كانت لا تستطيع القيام لانزلاق في ظهرها فإنها تصلي جالسة وإن كانت تستطيع معتمدة على الإمساك بعصى فعليها أن تصلي قائمة ، وعليه فإن صلاة هذه المرأة في المدة الماضية صحيحة لكونها لا تستطيع القيام ، قال النبي (ص)مر أن بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " ( 1) .

http://www.al-wed.com/pic/5427.gif
aleman
24-05-2005, 11:45 PM

http://www.hawaaworld.com/images/fatawa.gif


نسيت وصلت بثوب فيه نجاسة وتذكرت أثناء الصلاة


183
وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين :

الاجابة:
من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الإعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه (ص) خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقاها بسرعة بنى على ما مضى ، أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث أو أحدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه (1 ) .

===========================================

صلاة المرأة في ثياب بال عليها الطفل


184
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (التغابن: من الآية16) وقول النبي (ص) *( إذا أمرتك بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا )* متفق على صحته . ( 1) .


http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif


صلاة المرأة في حضرة الرجال


185
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

الاجابة:
إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان ( 1) .
===========================================

حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة


186
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :

الاجابة:
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب . وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )* هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا : لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله (ص) : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم (1 ) .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif


حكم صلاة المرأة بدون خمار


187
وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :

الاجابة:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* فدل الحديث على أن المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يستر رأسها ، والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت ، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها ، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب وإلا فلو تكلفت بالاحتلام مثلاً شملها الحكم المذكور. ودل الحديث بمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار(1 ) .

===========================================

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين


188
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

الاجابة:
إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان ، أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة رسوله (ص) ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي (ص) قال : *( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )*فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود ( 1) .

http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif

حكم تنقب المرأة وهي تصلي


189
وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :

الاجابة:
قال في المغني [ يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي ، لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي (ص) عنه ] (1 ) .

===========================================

هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة للمرأة


190
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

الاجابة:
لا شيء في ذلك لكن إذا أزالته وصار السجود على الأرض فذلك أفضل وكذلك لو سجد الرجل على العمامة أو طرف ثوبه فلا حرج ، ولكن مباشرة المصلى بالوجه والكفين أفضل إلا إذا دعت الحاجة إلى السجود على الثوب أو نحوه لحرارة الأرض أو برودتها فلا شيء في ذلك بل هو أفضل إذا أعانه على الخشوع ،والواجب عليها ستر جميع شعرها ، وبدنها إلا الوجه والكفين إذا كانت قد بلغت الحلم لقول النبي (ص) : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلى بخمار )* والمراد بالحائض هنا البالغة . (1 ) .

http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
أربعون سؤالا في الحيض والنفاس للفظيلة الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ..

س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.


س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.

س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.

س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.
س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.

س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.

س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.


س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.


س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.

س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.

س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.

س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.

س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.

س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.

س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.


س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث

س 35 : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.
ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س 36: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.

س 37 : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س 38 : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س 39 : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س 40 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».

انتهت ... من موقع الشيخ العثيمين رحمه الله
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.hawaaworld.com/images/fatawa.gif

كتاب الطلاق والخلع > باب الحكمة من إباحة الطلاق




صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب الحكمة من إباحة الطلاق

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟

الاجابة:
الحديث هذا ضعيف ، لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى "أبغض الحلال إلى الله " لأن ما كان مبغوضاً عند اله . فلا يمكن أن يكون حلالاً . لكن لاشك أن اله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته ، ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة ، ويدل على أن الله لا يحب الطلاق لقوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال : -(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)- (البقرة:226،227) ، ففي رجعوهم قال : -( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)-(البقرة: من الآية192) ، يعني الله يغفر لهم ويرحمهم ، وفي عزمهم الطلاق قال : -( فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)-(البقرة: من الآية227)، وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق . وكما نعلم جميعاً ما في الطلاق من كسر قلب المرأة ، وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة . وتفويت المصالح بالنكاح ، ولهذا كان الطلاق مكروهاً في الأصل (1)


ما الحكمة من إباحة الطلاق

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب الحكمة من إباحة الطلاق

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
متى تعتبر المرأة طالقاً ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

الاجابة:
تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق ، كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضاً أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليس حبلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي. فإن حكم بوقوعه وقع . لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . وهكذا إن كان الزوج مجنوناً أو مكرهاً أو سكران ولو آثماً في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله  : *( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق)* ، ولقوله عز وجل : -(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ )-(النحل: من الآية106) ، فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى ، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه . ولقوله (ص): *(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)* أخرجه أحمد وأبو داود ، وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله ، الإغلاق بالإكراه والغض الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه – الخليفة الراشد – وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثماً . أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة ، كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته ، حيث قال سبحانه : -(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ)-(النساء: من الآية130)(1).

http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
باب وقوع الطلاق وألفاظه

طلق زوجته في حالة سكر وغضب شديد

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب وقوع الطلاق وألفاظه

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة ، وأول طلقة في حالة سكر سخطاً وغضاً ، أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد ، علماً بأن الحب موجود بيننا ، هل لا رجعة لها . أفيدنا جزاكم الله خيراً ؟

الاجابة:
أولاً : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثاُ ، فالطلاق الأول يقول : أنه في حالة سكر وغضب ، والطلاق الثاني في حالة غضب شديد، والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضاً . فيسأل هل تطلق زوجته ، وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقاً أم لا ، هو نفسه اعتبره طلاقاً أم لا ، فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل ، ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له ، والقول ارراجح أن طلاقه لا يقع، لأنه غير عاقل ، ولا يدري ما يقول ، وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد، فمثلاً تجلده أو لمرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه ، وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه ، وإذا عاد مرة رابعة قتلناه ، لأنه قد صح الحديث عن الرسول (ص) : قال *( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاقتلوه)* فأمر بقتله في الرابعة . واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم ، وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد ، بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل ، فإذا لم ينته الناس بدون قتل ، قتل في الرابعة ، وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات ، يقتل في الرابعة مطلقاً ، هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ، ومن كان تابعاً أو سابقاً عليه ، والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم ، ولكن كما نعلم جميعاً ، النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1-عدم إمكان الجمع . 2-العلم بتأخر الناسخ ، فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ ، لأنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعاً ، حتى لا نلغي بعضها ، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف ، لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه في حال غضب شديد . والغضب له ثلاث مراحل : أولى ، ووسطى ، ونهاية . أما الطلقة الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويمك نسه هذا لا أثر له ، بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتب أحكام نطقه عليه . الحالة الثانية : غضب متوسط ، هو لم يبلغ الغاية ، لكنه لا يملك نفسه ، كأن شيئاً ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقاً ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء ، وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبياً إذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق ، فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكام هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها ، أنه لاغ، لأن هذا ما عنده شعور إطلاقاً ، فكلامه ككلام المجنون ، والمرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول ، لكنه لم يملك نفسه . كأن شيئاً غصبه على أن يتلفظ بالطلاق ، هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال ، والدليل قول النبي (ص) " لا طلاق في إغلاق" ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعاً للإكراه، فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه. لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر (1) .

(1) دروس وفتاوى الحرم المكي ، الشيخ ابن عثيمين ، 3/258 - 260
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
قال لزوجته لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبداً

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب وقوع الطلاق وألفاظه

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها ، ونظراً لعدم إلتزامهم بالدين قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكون يلي زوجة أبداً ، وجلست معهم، فهل هذا يعتبر طلاقاً ثلاثاً؟ وما العمل ؟

الاجابة:
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير ، مسألة النكاح أخطر العقود لا تجد عقداً اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه مثل النكاح ، أبداً ، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع ، ولذلك تجد له شروطاً فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفهاً منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصاً ويندم .فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرته ، قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضاً من ذلك ، لأنها ربا تكون نشأة بجنين وهو لا يدري، ولأنه إذا كان قد جامعها أخيراً . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة ، إذاً لابد أن يكون الإنسان متأنياً في مسألة الطلاق ، ولكن لو وقع مثل هذه المسألة ، وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك ، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية ، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها ، أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به ، فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق ، لكن يجب عليكم كفارة يمين ،لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل (1) .

(1) المصدر السابق ، جـ3، ص 261 .

http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif


طلقها لمـدة شـهر

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب وقوع الطلاق وألفاظه

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة .

الاجابة:
نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلاً : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة (1) .

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .


http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif

طلقها بينه وبين نفسه

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب وقوع الطلاق وألفاظه

وسئل فضيلة الشيخ بن عثيمين:
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة ، وقد طلقها بينه وبين نفسه ،ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟

الاجابة:
الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ، ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت ، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة (1) .

(1) مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين جـ3/232 .


http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif

قمت بعمل توكيل لأحد أقاربي بطلاقها ثم ترددت في إرسال التوكيل هل يقع الطلاق

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب وقوع الطلاق وألفاظه

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
سافرت من بلدتي إلى العراق وبيني وبين زوجتي سوء تفاهم وغضب تركت على أثره المنزل إلى بيت أهلها وذهبت أنا إلى العراق وعند وجودي في العراق كان في نيتي طلاقها وفعلاً قمت بعمل توكيل لأحد أقاربي بطلاقها ولكن بد تفكير وتردد في إرسال التوكيل وبعد مضي سنتين من البعد هل تصبح هذه الزوجة مطلقة بعد عودتي حيث كان في نيتي أن أطلقها؟

الاجابة:
ثانياً : هل إذا عدت إلى مصر وأردت الرجوع إليها أن أطلقها أولاً ثم أردها أم أن النية في هذه الحالة لا تصبح في حكم التنفيذ لأنني وقتها كنت غضاناً منها ؟ ينبغي للإنسان أن يتعقل عند كل تصرف يريد أن يتصرف فيه لاسيما في مثل هذا الأمر الخطير وهو طلاق زوجته فلا يقدم على شيء إلا وقد تأمل نتائجه ونظر ماذا يحصل فيما لو أمضى هذا التصرف . والسائل ذكر أنه عزم على أن يوكل أحداً في طلاق زوجته ومثل هذه العزيمة والنية ولو كانت أكيدة لا يحصل بها الطلاق لأن الطلاق لا يحصل إلا بعد التلفظ به من الزوج أو من وكيله وحسب سؤال السائل لم يحصل التلفظ لا منه ولا من أراد أن يوكله وعلى هذا فالزوجة في عصمته لا تزال باقية ولا يحتاج إلى أن يطلقها إذا رجع إلى مصر لأن سبب الطلاق الذي هو سوء التفاهم أو الغضب الذي حصل منه قد زال فلا حاجة إلى أن يطلقها بل هي في عصمته ،وهكذا كل إنسان نوى أن يطلق زوجته ولم يحصل منه تلفظ بذلك ولا كتابة فإن الزوجة لا تطلق (1) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
قبل عقد القران قال لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطلاق والخلع > باب وقوع الطلاق وألفاظه

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
إنني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من 24 ساعة حدثت خلافات حادة بيني بين أهل العروس بسبب تدخل الوشاة والحاقدين مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي في حدوث خطأ مني في حق الزوجة قبل عقد القران حيث قلت ما يلي بالحرف الواحد قاصداً الخطيبة إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد أن تم الزواج بيننا حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة إنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق أم لا وما هو الواجب علي أن أعمله مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الآن عن هذا الموضوع وما قلته بحقها قبل زواجنا بل مازالت أخشى إخبارها خوفاً من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا ؟

الاجابة:
إن ما ذكرت من تعليق الطلاق . طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له . لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول : -)وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )-(البقرة: من الآية237) ، فجعل الله الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقد النكاح والحل لا يكون إلا بعد انعقاده وعليه فإن زوجتك لا تطلق لو فعلت ما علقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة . فإذا فعلت ما علقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتالية وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعام غداء أو عشاء تدعوا هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه ، وإما أن تطعمهم من الرز أو نحوه ، ستة كيلو ومعه لحم يؤدمه ، وأما الكسوة فتعطي كل واحد منهم ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها لأن الله أطلق الكسوة فيرجع في ذلك إلى العرف ، وأما تحرير رقبة فهو عتق عبد مملوك ذكراً كان أو أنثى فإن لم تجد بأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة أو عندك مال لكنك لم تجد مساكين تطعمهم أو تكسيهم أو لم تجد رقبة لتشتريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة . وأخيراً أنصحك أيها الأخ وغيرك بعد التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى أن أكثر أهل العلم يقولون إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلته فإنها تطلق والذي يليق بالعاقل ألا يتعجل في هذه الأمور وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها بدون أن يقول لها أنت طالق إن فعلت كذا والله المستعان (1) .

(1) فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين ص 108 .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -

أفطرت في إحدى السنوات فماذا أفعل؟

- أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى علي

سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل؟

- عليك ثلاثة أمور: الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي

لمثل هذا- لأن الله يقول: -وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من

ذلك واجبة.

الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن؛ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن

تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله

سبحانه:-لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا- وقوله عز وجل: -فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ-.


الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا

تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة، والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد
ومقداره كيلو ونصف.
----------------------------------------------------------------------------------------
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوي رمضان للنساء‎ ليالينا الحلوه الاحكام الشرعية والفتاوي 0 23-08-2009 04:44 AM
فتاوي للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عليه DoDa AlBtOoOtA الاحكام الشرعية والفتاوي 3 21-03-2008 04:44 PM
فتاوى في الزكاة - للشيخ المنجد محمد الاسلامي العام 0 10-01-2007 07:39 PM
فتاوى للصيام" للعلامة محمد بن عثيمين" ابو رتال الخيمة الرمضانية 0 09-10-2005 12:22 AM
شنط نسائية sami haroon الأزياء و الموضة 1 28-06-2005 02:05 PM


الساعة الآن 02:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd